193
صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ إِنَّ أَبَا مُرَادٍ [PP]بَعَثَ بَدَنَةً -وَ أَمَرَ اَلَّذِي بَعَثَهَا مَعَهُ أَنْ يُقَلِّدَ وَ يُشْعِرَ فِي يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا -فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَلْبَسَ اَلثِّيَابَ -فَبَعَثَنِي إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع وَ هُوَ بِالْحِيرَةِ -فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَا مُرَادٍ فَعَلَ كَذَا وَ كَذَا -وَ إِنَّهُ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدَعَ اَلثِّيَابَ لِمَكَانِ أَبِي جَعْفَرٍ [PP]-فَقَالَ مُرْهُ فَلْيَلْبَسِ اَلثِّيَابَ -وَ لْيَنْحَرْ بَقَرَةً يَوْمَ اَلنَّحْرِ عَنْ لُبْسِهِ اَلثِّيَابَ [PP]
وَ رَوَاهُ اَلْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ [PP]أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ اَلْأَصْحَابِ لِأَنَّ اَلْمُحْرِمَ إِحْرَاماً حَقِيقِيّاً لاَ تَجِبُ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ فِي كَفَّارَةِ لُبْسِ اَلثِّيَابِ [PP]