181
[PP]2 بَابُ أَنَّ مَنْ مَنَعَهُ اَلْمَرَضُ عَنْ دُخُولِ مَكَّةَ وَ اَلْمَشَاعِرِ وَجَبَ عَلَيْهِ بَعْثُ هَدْيٍ أَوْ ثَمَنِهِ وَ مُوَاعَدَةُ أَصْحَابِهِ لِذَبْحِهِ أَوْ نَحْرِهِ وَ لاَ يُحِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَ هُوَ مِنًى لِلْحَاجِّ وَ مَكَّةُ لِلْمُعْتَمِرِ فَإِذَا بَلَغَ أَحَلَّ وَ قَصَّرَ وَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ اَلْعُمْرَةُ إِذَا تَمَكَّنَ وَ إِنْ لَمْ يَنْحَرُوا هَدْيَهُ بَعَثَ مِنْ قَابِلٍ وَ أَمْسَكَ
6,3,1-17527-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فَبَعَثَ بِالْهَدْيِ -فَقَالَ يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ مِيعَاداً -فَإِنْ كَانَ فِي حَجٍّ فَمَحِلُّ اَلْهَدْيِ يَوْمُ اَلنَّحْرِ -وَ إِذَا [PP]كَانَ يَوْمُ اَلنَّحْرِ فَلْيُقَصِّرْ مِنْ رَأْسِهِ -[PP]وَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْحَلْقُ حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ -[PP]وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ -فَلْيَنْتَظِرْ مِقْدَارَ دُخُولِ أَصْحَابِهِ مَكَّةَ -وَ اَلسَّاعَةَ اَلَّتِي يَعِدُهُمْ فِيهَا -فَإِذَا كَانَ تِلْكَ اَلسَّاعَةُ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ -وَ إِنْ كَانَ مَرِضَ فِي اَلطَّرِيقِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ -فَأَرَادَ اَلرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ رَجَعَ -وَ نَحَرَ بَدَنَةً إِنْ أَقَامَ مَكَانَهُ -[PP]وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَإِذَا بَرَأَ فَعَلَيْهِ اَلْعُمْرَةُ وَاجِبَةً -وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ فَرَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ أَقَامَ [PP]فَفَاتَهُ اَلْحَجُّ -كَانَ [PP]عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ