149
حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَنِ اُبْتُلِيَ بِالْفُسُوقِ مَا عَلَيْهِ -قَالَ لَمْ يَجْعَلِ اَللَّهُ لَهُ حَدّاً يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ وَ يُلَبِّي
وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ وَ اِبْنُ إِدْرِيسَ كَمَا مَرَّ [PP]أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ اَلتَّعَمُّدِ لِمَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ اَلْكَفَّارَةِ عَلَى غَيْرِ اَلْعَامِدِ إِلاَّ فِي اَلصَّيْدِ [PP]
17448-3-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ كَفَّارَةُ اَلْفُسُوقِ يَتَصَدَّقُ بِهِ إِذَا فَعَلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ
[PP]3 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ وَ اَلْمُعْتَمِرِ بَعْدَ فَرَاغِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِدِرْهَمٍ تَمْراً وَ يَتَصَدَّقَ بِهِ كَفَّارَةً لِمَا لاَ يَعْلَمُ
6-17449-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ اَلْجَرْمِيِّ عَنْ دُرُسْتَ اَلْوَاسِطِيِّ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَكَلْتُ خَبِيصاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ حَتَّى شَبِعْتُ -قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ مَنَاسِكِكَ -وَ أَرَدْتَ اَلْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ -فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً ثُمَّ تَصَدَّقْ بِهِ -يَكُونُ كَفَّارَةً لِمَا أَكَلْتَ -وَ لِمَا دَخَلَ عَلَيْكَ فِي إِحْرَامِكَ مِمَّا لاَ تَعْلَمُ