136مُحْرِمٌ [PP]فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ -وَ إِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَعَلَيْهِ دَمٌ -وَ قَالَ فِي اَلْمُحْرِمِ يَنْظُرُ إِلَى اِمْرَأَتِهِ -أَوْ يُنْزِلُهَا بِشَهْوَةٍ حَتَّى يُنْزِلَ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ
وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ إِلَى قَوْلِهِ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ [PP]
6-17416-2-[PP] وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَضَعُ يَدَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ عَلَى اِمْرَأَتِهِ -قَالَ نَعَمْ يُصْلِحُ عَلَيْهَا خِمَارَهَا -وَ يُصْلِحُ عَلَيْهَا ثَوْبَهَا وَ مَحْمِلَهَا -قُلْتُ أَ فَيَمَسُّهَا وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ نَعَمْ اَلْحَدِيثَ
17417-3-[PP] وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ حَالَ اَلْمُحْرِمِ ضَيِّقَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ -وَ مَنْ مَسَّ اِمْرَأَتَهُ بِيَدِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ عَلَى شَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ -وَ مَنْ نَظَرَ إِلَى اِمْرَأَتِهِ نَظَرَ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ -وَ مَنْ مَسَّ اِمْرَأَتَهُ أَوْ لاَزَمَهَا عَنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ
وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ [PP]