135
17413-4-[PP] وَ فِي نُسْخَةٍ قَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ -وَ إِنْ كَانَ مُتَوَسِّطاً فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً فَشَاةٌ -أَمَا إِنِّي لَمْ أَجْعَلْهَا عَلَيْهِ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ
وَ رَوَاهُ اَلْبَرْقِيُّ فِي اَلْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ ذَكَرَ مِثْلَ رِوَايَةِ اَلشَّيْخِ [PP]
16-17414-5-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَنْزَلَ -قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى غَيْرِ مَا يَحِلُّ لَهُ -وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَنْزَلَ فَلْيَتَّقِ اَللَّهَ وَ لاَ يَعُدْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
[PP]17 بَابُ أَنَّ اَلْمُحْرِمَ إِذَا نَظَرَ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ مَسَّهَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ
6-17415-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى اِمْرَأَتِهِ فَأَمْنَى -أَوْ أَمْذَى وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ -وَ لَكِنْ لِيَغْتَسِلْ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ -وَ إِنْ حَمَلَهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ -فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى وَ هُوَ