119
[PP]7 بَابُ أَنَّ اَلْمُحْرِمَ إِذَا جَامَعَ فِيمَا دُونَ اَلْفَرْجِ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ دُونَ اَلْحَجِّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ أَكْرَهَ اَلْمَرْأَةَ لَزِمَهُ بَدَنَتَانِ وَ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
6-17382-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ -[PP]وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِيمَا دُونَ اَلْفَرْجِ -قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ -وَ إِنْ كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ تَابَعَتْهُ عَلَى اَلْجِمَاعِ -فَعَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ اِسْتَكْرَهَهَا -فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ وَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ [PP]مِنْ قَابِلٍ آخِرَ اَلْخَبَرِ
6-17383-2-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي اَلْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ -قَالَ إِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ -وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ -وَ لَيْسَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ اَلْحَدِيثَ
وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ [PP]