113
وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ [PP] وَ كَذَا اَلَّذِي قَبْلَهُ
17368-10-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَاقَعَ اَلْمُحْرِمُ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ اَلْمُزْدَلِفَةَ -فَعَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
17369-11-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا ع قَالَ مَعْنَى يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا أَيْ لاَ يَخْلُوَانِ وَ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ
6-17370-12-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ -قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ -وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَاهِلاً فَعَلَيْهِ سَوْقُ بَدَنَةٍ -وَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ -فَإِذَا اِنْتَهَى إِلَى اَلْمَكَانِ اَلَّذِي وَقَعَ بِهَا فُرِّقَ مَحْمِلاَهُمَا -فَلَمْ يَجْتَمِعَا فِي خِبَاءٍ وَاحِدٍ -إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا حَتَّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ
6-17371-13-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّهُ سَأَلَ اَلصَّادِقَ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ -قَالَ عَلَيْهِ جَزُورٌ كَوْمَاءُ [PP]فَقَالَ لاَ يَقْدِرُ -فَقَالَ يَنْبَغِي لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَجْمَعُوا لَهُ وَ لاَ يُفْسِدُوا حَجَّهُ [PP]