107
أَبْوَابُ كَفَّارَاتِ اَلاِسْتِمْتَاعِ فِي اَلْإِحْرَامِ
[PP]1 بَابُ أَنَّ مَنْ جَامَعَ قَبْلَ عَقْدِ اَلْإِحْرَامِ بِالتَّلْبِيَةِ وَ نَحْوِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ
17350-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي اَلرَّجُلِ إِذَا تَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ -فَلَهُ أَنْ يَأْتِيَ اَلنِّسَاءَ مَا لَمْ يَعْقِدِ اَلتَّلْبِيَةَ أَوْ يُلَبِّ
وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ [PP]
17351-2-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ اَلصَّادِقُ ع إِنْ وَقَعْتَ عَلَى أَهْلِكَ بَعْدَ مَا تَعْقِدُ اَلْإِحْرَامَ -وَ قَبْلَ أَنْ تُلَبِّيَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْكَ اَلْحَدِيثَ