105
7-17348-3-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ ع عَنْ عَبْدٍ أَصَابَ صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ -هَلْ عَلَى مَوْلاَهُ شَيْءٌ مِنَ اَلْفِدَاءِ -فَقَالَ لاَ شَيْءَ عَلَى مَوْلاَهُ
أَقُولُ حَمَلَهُ اَلشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ [PP]عَلَى مَنْ أَحْرَمَ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَهُ لِمَا مَرَّ [PP]وَ يُمْكِنُ اَلْجَمْعُ بِالتَّخْيِيرِ بَيْنَ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ وَ بَيْنَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالصَّوْمِ لِمَا يَأْتِي فِي أَحَادِيثِ اَلذَّبْحِ [PP] وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اَلْمَقْصُودِ فِي مَنْ كَسَرَ بَيْضَ اَلْحَمَامِ [PP]وَ فِي أَوَائِلِ هَذِهِ اَلْأَبْوَابِ [PP]وَ غَيْرِ ذَلِكَ [PP]
[PP]57 بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ اِشْتَرَى مُحِلٌّ لِمُحْرِمٍ بَيْضَ نَعَامٍ فَأَكَلَهُ
5-17349-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى لِرَجُلٍ مُحْرِمٍ -بَيْضَ نَعَامٍ فَأَكَلَهُ اَلْمُحْرِمُ -قَالَ عَلَى اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ لِلْمُحْرِمِ فِدَاءٌ -وَ عَلَى اَلْمُحْرِمِ فِدَاءٌ قُلْتُ وَ مَا عَلَيْهِمَا -قَالَ عَلَى اَلْمُحِلِّ جَزَاءُ قِيمَةِ اَلْبَيْضِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمٌ -وَ عَلَى اَلْمُحْرِمِ اَلْجَزَاءُ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ