325
6-16414-3-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلتَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ -فَقَالَ اِطَّلِ بِالْمَدِينَةِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ -وَ تَجَهَّزْ بِكُلِّ مَا تُرِيدُ -وَ إِنْ شِئْتَ اِسْتَمْتَعْتَ بِقَمِيصِكَ حَتَّى تَأْتِيَ اَلشَّجَرَةَ -فَتُفِيضَ عَلَيْكَ مِنَ اَلْمَاءِ وَ تَلْبَسَ ثَوْبَيْكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ
6-16415-4-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ -إِذَا اِطَّلَيْتُ لِلْإِحْرَامِ اَلْأَوَّلِ -كَيْفَ أَصْنَعُ فِي اَلطَّلْيَةِ اَلْأَخِيرَةِ وَ كَمْ بَيْنَهُمَا -قَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا جُمْعَتَانِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَاطَّلِ
وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ كَيْفَ لِي أَنْ أَصْنَعَ فِي اَلطَّلْيَةِ اَلْأَخِيرَةِ وَ كَمْ حَدُّ مَا بَيْنَهُمَا [PP]
16416-5-[PP] وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَطَّلِيَ قَبْلَ اَلْإِحْرَامِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً
وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ [PP] وَ كَذَا اَلَّذِي قَبْلَهُ
6-16417-6-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلرَّجُلِ يَطَّلِي -قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ اَلْوَقْتَ بِسِتِّ لَيَالٍ قَالَ لاَ بَأْسَ -