323
16410-4-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ إِذَا اِنْتَهَيْتَ إِلَى اَلْعَقِيقِ مِنْ قِبَلِ اَلْعِرَاقِ -أَوْ إِلَى اَلْوَقْتِ مِنْ هَذِهِ اَلْمَوَاقِيتِ -وَ أَنْتَ تُرِيدُ اَلْإِحْرَامَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ -فَانْتِفْ إِبْطَكَ [PP] وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ -وَ اِطْلِ عَانَتَكَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ -وَ لاَ يَضُرُّكَ بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأْتَ -ثُمَّ اِسْتَكْ وَ اِغْتَسِلْ وَ اِلْبَسْ ثَوْبَيْكَ اَلْحَدِيثَ
وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ [PP]
16411-5-[PP] وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ اَلسُّنَّةُ فِي اَلْإِحْرَامِ تَقْلِيمُ اَلْأَظْفَارِ -وَ أَخْذُ اَلشَّارِبِ وَ حَلْقُ اَلْعَانَةِ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ اَلْمَقْصُودِ [PP] وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ [PP]