299إِنْ كَانَ شَهِدَ عَلَى كَافِرٍ صَدَقَ -وَ إِنْ كَانَ مُؤْمِناً رَجَعَ اَلْكُفْرُ عَلَيْهِ -فَإِيَّاكُمْ وَ اَلطَّعْنَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ
وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ فِي عِقَابِ اَلْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ مِثْلَهُ [PP]
16353-2-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ [PP]عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا قَالَ اَلرَّجُلُ لِأَخِيهِ اَلْمُؤْمِنِ أُفٍّ خَرَجَ مِنْ وَلاَيَتِهِ -وَ إِذَا قَالَ أَنْتَ عَدُوِّي كَفَرَ أَحَدُهُمَا وَ لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ -مِنْ مُؤْمِنٍ عَمَلاً وَ هُوَ مُضْمِرٌ عَلَى أَخِيهِ اَلْمُؤْمِنِ سُوءاً
وَ رَوَاهُ اَلْبَرْقِيُّ فِي اَلْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مِثْلَهُ [PP] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ [PP]عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ مِثْلَهُ [PP]
16354-3-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَطْعُنُ فِي عَيْنِ مُؤْمِنٍ -إِلاَّ مَاتَ بِشَرِّ مِيتَةٍ وَ كَانَ قَمِناً أَنْ لاَ يَرْجِعَ إِلَى خَيْرٍ
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ عِقَابِ اَلْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ