261ص
لاَ هِجْرَةَ فَوْقَ ثَلاَثٍ
16252-2-[PP] وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ لاَ خَيْرَ فِي اَلْمُهَاجَرَةِ
16253-3-[PP] وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ وَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلرَّبِيعِ قَالَ فِي وَصِيَّةِ اَلْمُفَضَّلِ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع يَقُولُ لاَ يَفْتَرِقُ رَجُلاَنِ عَلَى اَلْهِجْرَانِ -إِلاَّ اِسْتَوْجَبَ أَحَدُهُمَا اَلْبَرَاءَةَ وَ اَللَّعْنَةَ -وَ رُبَّمَا اِسْتَحَقَّ ذَلِكَ كِلاَهُمَا فَقَالَ لَهُ مُعَتِّبٌ -جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا اَلظَّالِمُ فَمَا بَالُ اَلْمَظْلُومِ -قَالَ لِأَنَّهُ لاَ يَدْعُو أَخَاهُ إِلَى صِلَتِهِ -وَ لاَ يَتَغَامَسُ [PP] لَهُ مِنْ كَلاَمِهِ سَمِعْتُ أَبِي ع يَقُولُ -إِذَا تَنَازَعَ اِثْنَانِ فَعَازَّ [PP] أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ -فَلْيَرْجِعِ اَلْمَظْلُومُ إِلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يَقُولَ لِصَاحِبِهِ -أَيْ أَخِي أَنَا اَلظَّالِمُ -حَتَّى يَقْطَعَ اَلْهِجْرَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ صَاحِبِهِ -فَإِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَكَمٌ عَدْلٌ -يَأْخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِنَ اَلظَّالِمِ
6-16254-4-[PP] وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلرَّجُلِ يَصْرِمُ ذَوِي قَرَابَتِهِ -مِمَّنْ لاَ يَعْرِفُ اَلْحَقَّ قَالَ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَصْرِمَهُ