232اَلْمُسَاءَلَةِ -قَالَتِ اَلْمَلاَئِكَةُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ تَنَحَّوْا عَنْهُمَا -فَإِنَّ لَهُمَا سِرّاً وَ قَدْ سَتَرَهُ اَللَّهُ عَلَيْهِمَا اَلْحَدِيثَ
16168-3-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ اَلْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ لاَ تَمَلَّ مِنْ زِيَارَةِ إِخْوَانِكَ -فَإِنَّ اَلْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ أَخَاهُ فَقَالَ لَهُ مَرْحَباً -كُتِبَ لَهُ مَرْحَباً إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ -فَإِذَا صَافَحَهُ أَنْزَلَ اَللَّهُ فِيمَا بَيْنَ إِبْهَامِهِمَا مِائَةَ رَحْمَةٍ -تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ مِنْهَا لِأَشَدِّهِمَا حُبّاً لِصَاحِبِهِ -ثُمَّ أَقْبَلَ اَللَّهُ عَلَيْهِمَا بِوَجْهِهِ -فَكَانَ عَلَى أَشَدِّهِمَا حُبّاً لِصَاحِبِهِ أَشَدَّ إِقْبَالاً -فَإِذَا تَعَانَقَا غَمَرَتْهُمَا اَلرَّحْمَةُ
ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ اَلْحَدِيثِ نَحْوَ اَلْحَدِيثِ اَلسَّابِقِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا [PP] وَ فِي صَلاَةِ جَعْفَرٍ [PP]
[PP]132 بَابُ اِسْتِحْبَابِ اِسْتِفَادَةِ اَلْإِخْوَانِ فِي اَللَّهِ
16169-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ اَلْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ اَلْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَلرِّضَا ع يَقُولُ مَنِ اِسْتَفَادَ أَخاً فِي اَللَّهِ اِسْتَفَادَ بَيْتاً فِي اَلْجَنَّةِ