206أَصْحَابِنَا عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ نَحْوَهُ [PP] وَ رَوَاهُ فِي كِتَابِ اَلْإِخْوَانِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع مِثْلَهُ [PP] وَ رَوَاهُ اَلطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفَيْضِ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ نَحْوَهُ [PP]
16098-8-[PP] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ اَلْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ حَقُّ اَلْمُسْلِمِ عَلَى اَلْمُسْلِمِ أَنْ لاَ يَشْبَعَ وَ يَجُوعُ أَخُوهُ -وَ لاَ يَرْوَى وَ يَعْطَشُ أَخُوهُ وَ لاَ يَكْتَسِيَ وَ يَعْرَى أَخُوهُ -فَمَا أَعْظَمَ حَقَّ اَلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ اَلْمُسْلِمِ -وَ قَالَ أَحِبَّ لِأَخِيكَ اَلْمُسْلِمِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ -وَ إِنِ اِحْتَجْتَ فَسَلْهُ وَ إِنْ سَأَلَكَ فَأَعْطِهِ -لاَ تَمَلَّهُ خَيْراً وَ لاَ يَمَلَّهُ لَكَ -كُنْ لَهُ ظَهْراً فَإِنَّهُ لَكَ ظَهْرٌ -إِذَا غَابَ فَاحْفَظْهُ فِي غَيْبَتِهِ -وَ إِذَا شَهِدَ فَزُرْهُ وَ أَجِلَّهُ وَ أَكْرِمْهُ فَإِنَّهُ مِنْكَ وَ أَنْتَ مِنْهُ -وَ إِنْ كَانَ عَلَيْكَ عَاتِباً فَلاَ تُفَارِقْهُ حَتَّى تَسُلَّ [PP] سَخِيمَتَهُ [PP] -وَ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ فَاحْمَدِ اَللَّهَ وَ إِنِ اُبْتُلِيَ فَاعْضُدْهُ -وَ إِنْ تُمُحِّلَ لَهُ فَأَعِنْهُ وَ إِذَا قَالَ اَلرَّجُلُ لِأَخِيهِ أُفٍّ -اِنْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ اَلْوَلاَيَةِ -وَ إِذَا قَالَ لَهُ [PP] أَنْتَ عَدُوِّي كَفَرَ أَحَدُهُمَا -فَإِذَا اِتَّهَمَهُ