105
15768-4-[PP] اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ [PP]عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ [PP]عَنِ اَلزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ نَافِعٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ اِبْنِ أَخِي جَابِرٍ عَنْ عَمِّهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ص اَلْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلاَّ ثَلاَثَةَ مَجَالِسَ -مَجْلِسٌ سُفِكَ فِيهِ دَمٌ حَرَامٌ -أَوْ مَجْلِسٌ اُسْتُحِلَّ فِيهِ فَرْجٌ حَرَامٌ -أَوْ مَجْلِسٌ يُسْتَحَلُّ فِيهِ مَالٌ حَرَامٌ بِغَيْرِ حَقِّهِ
[PP]72 بَابُ أَنَّهُ إِذَا اِجْتَمَعَ ثَلاَثَةٌ كُرِهَ أَنْ يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُونَ اَلثَّالِثِ
15769-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَ اَلْقَوْمُ ثَلاَثَةً -فَلاَ يَتَنَاجَى مِنْهُمُ اِثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا -فَإِنَّ فِي ذَلِكَ مَا يَحْزُنُهُ وَ يُؤْذِيهِ
15770-2-[PP] وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ ع قَالَ إِذَا كَانَ ثَلاَثَةٌ فِي بَيْتٍ -فَلاَ يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَغُمُّهُ