91
أَقُولُ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَنْ أَفَاضَ وَ رَمَى لِمَا مَرَّ [PP] وَ يُمْكِنُ اَلْحَمْلُ عَلَى اَلتَّطَوُّعِ بِالْمَشْيِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ بِنَذْرٍ وَ شِبْهِهِ
16-14324-7-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْمُفِيدُ فِي اَلْمُقْنِعَةِ قَالَ سُئِلَ ع عَنِ اَلْمَاشِي مَتَى يَقْطَعُ مَشْيَهُ فَقَالَ -إِذَا رَمَى جَمْرَةَ اَلْعَقَبَةِ -فَلاَ حَرَجَ عَلَيْهِ أَنْ يَزُورَ اَلْبَيْتَ رَاكِباً
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي اِخْتِيَارِ اَلرُّكُوبِ [PP]
[PP]36 بَابُ اَلْوَالِدِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا يَحُجُّ بِهِ أَمْ لاَ
6,14-14325-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع اَلرَّجُلُ يَحُجُّ مِنْ مَالِ اِبْنِهِ -وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ نَعَمْ يَحُجُّ مِنْهُ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ -قُلْتُ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ -إِنَّ مَالَ اَلْوَلَدِ لِوَالِدِهِ -إِنَّ رَجُلاً اِخْتَصَمَ هُوَ وَ وَالِدُهُ إِلَى اَلنَّبِيِّ ص -فَقَضَى أَنَّ اَلْمَالَ وَ اَلْوَلَدَ لِلْوَالِدِ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ مِثْلَهُ [PP]