74صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ - اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ -وَ اِقْضِ عَنِّي دَيْنَ اَلدُّنْيَا وَ دَيْنَ اَلْآخِرَةِ -قُلْتُ لَهُ أَمَّا دَيْنُ اَلدُّنْيَا فَقَدْ عَرَفْتُهُ -فَمَا دَيْنُ اَلْآخِرَةِ قَالَ دَيْنُ اَلْآخِرَةِ اَلْحَجُّ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [PP] وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا [PP] وَ فِي اَلْوَصَايَا [PP]
[PP]29 بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ وَ حَجَّةٌ أُخْرَى مَنْذُورَةٌ وَجَبَ إِخْرَاجُ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ مِنَ اَلْأَصْلِ وَ اَلْمَنْذُورَةِ مِنَ اَلثُّلُثِ وَ مَنْ نَذَرَ لِيُحِجَّنَّ وَلَدَهُ وَجَبَتْ عَلَى اَلْأَبِ فَإِنْ مَاتَ فَمِنَ اَلثُّلُثِ إِلاَّ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِهَا اَلْوَلَدُ
5-14277-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ اَلْكُنَاسِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ -نَذَرَ نَذْراً فِي شُكْرٍ لِيُحِجَّنَّ بِهِ رَجُلاً [PP] إِلَى مَكَّةَ -فَمَاتَ اَلَّذِي نَذَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ -وَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ اَلَّذِي نَذَرَ قَالَ -إِنْ تَرَكَ مَالاً يُحَجُّ عَنْهُ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ مِنْ جَمِيعِ اَلْمَالِ -وَ أَخْرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ مَا يُحِجُّ بِهِ رَجُلاً لِنَذْرِهِ -وَ قَدْ وَفَى بِالنَّذْرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَرَكَ مَالاً [PP] -بِقَدْرِ مَا يُحَجُّ بِهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ حُجَّ عَنْهُ بِمَا تَرَكَ -وَ يَحُجُّ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ