72اَلرَّجُلِ يَمُوتُ -وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ يَتْرُكُ مَالاً قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ [PP] مِنْ مَالِهِ رَجُلاً صَرُورَةً لاَ مَالَ لَهُ
وَ رَوَاهُ اَلْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ [PP]
5-14269-2-[PP] وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ -وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ يُحَجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ
14270-3-[PP] وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ يُقْضَى عَنِ اَلرَّجُلِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ
6-14271-4-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ -وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا وَ هُوَ مُوسِرٌ -فَقَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لاَ يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ
5-14272-5-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ -وَ لَمْ يُوصِ بِهَا أَ يُقْضَى عَنْهُ قَالَ نَعَمْ