70فِي اَلْحَرَمِ فَقَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ اَلْحَجَّةُ -فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِ اَلْحَرَمِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ اَلْحَجُّ -وَ لْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ اَلْمَقْصُودِ [PP] وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا [PP] وَ فِي اَلنِّيَابَةِ [PP]
[PP]27 بَابُ حُكْمِ مَنْ نَذَرَ اَلْحَجَّ هَلْ يُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ مَنْ نَذَرَ فَحَجَّ عَنْ غَيْرِهِ هَلْ يُجْزِيهِ عَنِ اَلنَّذْرِ
5-14265-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ -أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ فَمَشَى -هَلْ يُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ نَعَمْ
6-14266-2-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ -إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ اَلْحَرَامِ فَمَشَى -هَلْ يُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ نَعَمْ
6-14267-3-[PP] وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ -إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ اَلْحَرَامِ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنْ