54
[PP]19 بَابُ أَنَّ غَيْرَ اَلْمُسْتَطِيعِ إِذَا تَكَلَّفَ اَلْحَجَّ لَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ إِذَا اِسْتَطَاعَ
14223-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ [PP]عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ -كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ أَيْضاً -إِذَا اِسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلاً إِلَى أَنْ قَالَ -وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوكاً حَجَّ اَلْحَدِيثَ
وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ [PP] أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [PP] وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ [PP]
[PP]20 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَحُجَّ غَيْرُ اَلْبَالِغِ أَوْ يُحَجَّ بِهِ وَ يُحْرِمُ بِهِ وَلِيُّهُ وَ لَوْ أُمّاً
14-14224-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَرَّ رَسُولُ اَللَّهِ ص