47اَلْإِسْلاَمِ -وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلاَّ قَدْرَ نَفَقَةِ اَلْحَجِّ وَ لَهُ وَرَثَةٌ -قَالَ هُمْ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهِ -إِنْ شَاءُوا أَكَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ
مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ وَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع نَحْوَهُ [PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع مِثْلَهُ [PP] أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى اِشْتِرَاطِ كِفَايَةِ اَلْعِيَالِ [PP] وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اَلْقَضَاءِ مَعَ اَلاِسْتِقْرَارِ وَ إِنْ قَصَرَ اَلْمَالُ [PP]
[PP]15 بَابُ اِشْتِرَاطِ وُجُوبِ اَلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ بِالْحُرِّيَّةِ فَلاَ يَجِبَانِ عَلَى اَلْمَمْلُوكِ حَتَّى يُعْتَقَ وَ يُسْتَحَبَّانِ لَهُ مَعَ إِذْنِ اَلْمَالِكِ
7-14202-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ ع فَقُلْتُ يَكُونُ عِنْدِيَ اَلْجَوَارِي -وَ أَنَا بِمَكَّةَ فَآمُرُهُنَّ أَنْ يَعْقِدْنَ بِالْحَجِّ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ -فَأَخْرُجُ بِهِنَّ فَيَشْهَدْنَ اَلْمَنَاسِكَ أَوْ أُخَلِّفُهُنَّ بِمَكَّةَ -فَقَالَ إِنْ خَرَجْتَ بِهِنَّ فَهُوَ أَفْضَلُ -وَ إِنْ خَلَّفْتَهُنَّ عِنْدَ ثِقَةٍ فَلاَ بَأْسَ -فَلَيْسَ عَلَى اَلْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَ لاَ عُمْرَةٌ حَتَّى يُعْتَقَ