41أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَا يَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ -أَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلاً قَالَ نَعَمْ -مَا شَأْنُهُ يَسْتَحْيِي وَ لَوْ يَحُجُّ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ -فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ [PP] أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَحُجَّ
6-14190-6-[PP] وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ -أَ قَضَى حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ نَعَمْ -فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ -قُلْتُ هَلْ تَكُونُ حَجَّتُهُ تِلْكَ تَامَّةً -أَوْ نَاقِصَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ مِنْ مَالِهِ -قَالَ نَعَمْ قُضِيَ [PP] عَنْهُ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ وَ تَكُونُ تَامَّةً -وَ لَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ اَلْحَدِيثَ
وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ [PP]وَ كَذَا اَلَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ حَمَلَ اَلشَّيْخُ اَلْأَمْرَ بِالْحَجِّ هُنَا عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اِسْتَدَلَّ بِالتَّصْرِيحِ فِي هَذَا اَلْحَدِيثِ وَ غَيْرِهِ [PP] بِالْإِجْزَاءِ وَ هُوَ جَيِّدٌ وَ يُمْكِنُ اَلْحَمْلُ عَلَى اَلْوُجُوبِ اَلْكِفَائِيِّ فِي اَلْحَجِّ اَلثَّانِي كَمَا مَرَّ [PP] وَ عَلَى كَوْنِ اَلْحَجِّ اَلْأَوَّلِ عَلَى وَجْهِ اَلنِّيَابَةِ عَنِ اَلْغَيْرِ كَمَا يَأْتِي [PP]