39
14184-5-[PP] اَلْفَضْلُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ اَلْبَيَانِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ -مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [PP] -قَالَ اَلْمَرْوِيُّ عَنْ أَئِمَّتِنَا ع أَنَّهُ اَلزَّادُ وَ اَلرَّاحِلَةُ -وَ نَفَقَةُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ -وَ اَلرُّجُوعُ إِلَى كِفَايَةٍ إِمَّا مِنْ مَالٍ أَوْ ضِيَاعٍ أَوْ حِرْفَةٍ -مَعَ اَلصِّحَّةِ فِي اَلنَّفْسِ -وَ تَخْلِيَةِ اَلدَّرْبِ [PP] مِنَ اَلْمَوَانِعِ وَ إِمْكَانِ اَلْمَسِيرِ [PP]
أَقُولُ لاَ يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ فَهِمَ اَلرُّجُوعَ إِلَى كِفَايَةٍ مِنْ رِوَايَةِ اَلْمُفِيدِ وَ لَيْسَتْ بِصَرِيحَةٍ مَعَ كَوْنِهَا مُخَالِفَةً لِلاِحْتِيَاطِ وَ بَقِيَّةِ اَلنُّصُوصِ وَ كَذَا رِوَايَةُ اَلْخِصَالِ مَعَ إِجْمَالِهِمَا وَ اِحْتِمَالِ إِرَادَةِ اَلرُّجُوعِ إِلَى كِفَايَةِ يَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ أَيَّامٍ يَسِيرَةٍ وَ اَللَّهُ أَعْلَمُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى تَقْدِيمِ اَلْحَجِّ عَلَى اَلتَّزْوِيجِ فِي اَلنَّذْرِ وَ اَلْعَهْدِ [PP]
[PP]10 بَابُ وُجُوبِ اَلْحَجِّ عَلَى مَنْ بُذِلَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ وَ لَوْ حِمَاراً وَ وُجُوبِ قَبُولِهِ وَ إِنِ اِسْتَحْيَا وَ يُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ
5-14185-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ