284
صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ ع عَنِ اَلْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ -إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ أَ يُعَجِّلُ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ -قَالَ لاَ إِنَّمَا طَوَافُ اَلنِّسَاءِ بَعْدَ مَا يَأْتِي مِنْ [PP] مِنًى
مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ [PP]
14812-5-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ ع قَالَ هُمَا سَوَاءٌ عَجَّلَ أَوْ أَخَّرَ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى تَسَاوِي اَلْمُفْرِدِ وَ اَلْقَارِنِ إِلاَّ فِي اَلسِّيَاقِ [PP]
[PP]15 بَابُ أَنَّ مَنِ اِعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ إِلَى وَقْتِ اَلْحَجِّ جَازَ أَنْ يَجْعَلَهَا مُتْعَةً
14813-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُعْتَمِراً مُفْرِداً لِلْعُمْرَةِ -فَقَضَى عُمْرَتَهُ فَخَرَجَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ -وَ إِنْ أَقَامَ إِلَى أَنْ يُدْرِكَهُ اَلْحَجُّ كَانَتْ عُمْرَتُهُ مُتْعَةً -وَ قَالَ لَيْسَ يَكُونُ مُتْعَةً إِلاَّ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ