28قَالَ سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ ع عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ كٰانَ فِي هٰذِهِ أَعْمىٰ فَهُوَ فِي اَلْآخِرَةِ أَعْمىٰ وَ أَضَلُّ سَبِيلاً [PP] -فَقَالَ نَزَلَتْ فِيمَنْ سَوَّفَ اَلْحَجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ -وَ عِنْدَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ -فَقَالَ اَلْعَامَ أَحُجُّ اَلْعَامَ أَحُجُّ حَتَّى يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ
14158-9-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَدَرَ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ وَ جَعَلَ يَدْفَعُ ذَلِكَ -وَ لَيْسَ لَهُ عَنْهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ اَللَّهُ فِيهِ حَتَّى جَاءَهُ [PP] اَلْمَوْتُ -فَقَدْ ضَيَّعَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ اَلْإِسْلاَمِ
14159-10-[PP] جَعْفَرُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ اَلْمُحَقِّقُ فِي اَلْمُعْتَبَرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَدَرَ اَلرَّجُلُ عَلَى اَلْحَجِّ فَلَمْ يَحُجَّ -فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ اَلْإِسْلاَمِ
14160-11-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ اَلْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَلْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحَسَنِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ -مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [PP] -قَالَ هَذَا لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ -فَإِنْ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلاَ يَسَعُهُ ذَلِكَ -وَ إِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ اَلْإِسْلاَمِ -إِذَا تَرَكَ اَلْحَجَّ وَ هُوَ يَجِدُ مَا يَحُجُّ بِهِ -وَ إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ إِلَى أَنْ يَحْمِلَهُ فَاسْتَحْيَا فَلاَ يَفْعَلُ -فَإِنَّهُ لاَ يَسَعُهُ إِلاَّ أَنْ