254اَلْقِيَامَةِ -ثُمَّ شَبَّكَ أَصَابِعَهُ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ -قَالَ وَ كَانَ اِبْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ مَنْ أَبَى حَالَفْتُهُ -قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ اَلْإِحْرَامِ بِحَجَّةٍ مَا هُوَ -قَالَ إِذَا أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ فَهِيَ عُمْرَةٌ -يُحِلُّ بِالْبَيْتِ فَتَكُونُ عُمْرَةً كُوفِيَّةً وَ حَجَّةً مَكِّيَّةً
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [PP] وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ [PP]
[PP]5 بَابُ اِسْتِحْبَابِ اَلْعُدُولِ عَنْ إِحْرَامِ اَلْحَجِّ إِلَى عُمْرَةِ اَلتَّمَتُّعِ لِمَنْ لَمْ يَسُقِ اَلْهَدْيَ وَ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ اَلْإِفْرَادُ وَ لَمْ يُلَبِّ بَعْدَ اَلطَّوَافِ
5-14725-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع كَيْفَ أَتَمَتَّعُ -فَقَالَ يَأْتِي اَلْوَقْتَ فَيُلَبِّي بِالْحَجِّ -فَإِذَا أَتَى مَكَّةَ طَافَ وَ سَعَى وَ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ -وَ هُوَ مُحْتَبِسٌ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَحُجَّ
14726-2-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ قَرَنَ بَيْنَ اَلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ -فَلاَ يَصْلُحُ إِلاَّ أَنْ يَسُوقَ اَلْهَدْيَ قَدْ أَشْعَرَهُ