220
وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ [PP] وَ رَوَاهُ فِي اَلْمَجَالِسِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي كَيْفِيَّةِ اَلْوُضُوءِ [PP]
14651-8-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ عَلَى اَلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ ثَلاَثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيَانِ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ عَلَيْهِ إِذَا قَدِمَ [PP] مَكَّةَ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ سَعْيٌ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُ وَ قَدْ أَحَلَّ هَذَا لِلْعُمْرَةِ وَ عَلَيْهِ لِلْحَجِّ طَوَافَانِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ يُصَلِّي عِنْدَ كُلِّ طَوَافٍ بِالْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع
14652-9-[PP] وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ عَلَى اَلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ ثَلاَثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَ يُصَلِّي لِكُلِّ طَوَافٍ رَكْعَتَيْنِ وَ سَعْيَانِ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ
14653-10-[PP] وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ لاَ يَكُونُ اَلْقَارِنُ [PP] إِلاَّ بِسِيَاقِ اَلْهَدْيِ -وَ عَلَيْهِ طَوَافَانِ بِالْبَيْتِ