195اَلرَّجُلُ يَأْخُذُ اَلْحَجَّةَ مِنَ اَلرَّجُلِ -فَيَمُوتُ فَلاَ يَتْرُكُ شَيْئاً فَقَالَ أَجْزَأَتْ عَنِ اَلْمَيِّتِ وَ إِنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ اَللَّهِ حَجَّةٌ أُثْبِتَتْ لِصَاحِبِهِ [PP]
6-14607-3-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ دَرَاهِمَ رَجُلٍ [PP] فَأَنْفَقَهَا -فَلَمَّا حَضَرَ أَوَانُ اَلْحَجِّ لَمْ يَقْدِرِ اَلرَّجُلُ عَلَى شَيْءٍ -قَالَ يَحْتَالُ وَ يَحُجُّ عَنْ صَاحِبِهِ كَمَا ضَمِنَ -سُئِلَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ -قَالَ إِنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ اَللَّهِ حَجَّةٌ أَخَذَهَا مِنْهُ -فَجَعَلَهَا لِلَّذِي أَخَذَ مِنْهُ اَلْحَجَّةَ
أَقُولُ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ اَلْوَصِيَّ إِذَا لَمْ يُفَرِّطْ لاَ يَلْزَمُهُ اَلضَّمَانُ وَ لاَ يَلْزَمُ اَلْوَارِثَ بَلْ يَلْزَمُ اَلنَّائِبَ إِنِ اِسْتَطَاعَ
[PP]24 بَابُ أَنَّ مَنْ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالٌ وَ خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يَحُجَّ بِهِ وَ بَيْنَ أَنْ يُنْفِقَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَحُجَّ بِهِ
6-14608-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلْأَحْوَلِ بِدَرَاهِمَ -وَ قَالَ قُلْ لَهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ بِهَا فَلْيَحُجَّ -وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَهَا فَلْيُنْفِقْهَا قَالَ فَأَنْفَقَهَا وَ لَمْ يَحُجَّ -قَالَ حَمَّادٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ أَصْحَابُنَا لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع -فَقَالَ وَجَدْتُمُ اَلشَّيْخَ فَقِيهاً