194رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ [PP] مَالاً لِيَحُجَّ عَنْهُ فَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ -فَقَالَ هِيَ عَنْ صَاحِبِ اَلْمَالِ
6-14604-2-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً مَالاً يَحُجُّ عَنْهُ -فَيَحُجُّ [PP] عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ هِيَ عَنْ صَاحِبِ اَلْمَالِ
وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ مُرْسَلاً [PP] أَقُولُ يُمْكِنُ تَخْصِيصُ اَلْحَدِيثَيْنِ بِالْحَجِّ اَلْمَنْدُوبِ أَوْ يَكُونُ اَلْمُرَادُ أَنَّهَا لاَ تُجْزِيهِ عَنْ نَفْسِهِ بَلْ ثَوَابُهَا لِصَاحِبِ اَلْمَالِ
[PP]23 بَابُ حُكْمِ اَلنَّائِبِ إِذَا مَاتَ قَبْلَ اَلْحَجِّ وَ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً أَوْ أَنْفَقَ اَلْحَجَّةَ وَ اِفْتَقَرَ
6-14605-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً وَ لَمْ يَحُجَّ عَنْهُ -وَ مَاتَ وَ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً -فَقَالَ إِنْ كَانَ حَجَّ اَلْأَجِيرُ أُخِذَتْ حَجَّتُهُ -وَ دُفِعَتْ إِلَى صَاحِبِ اَلْمَالِ -وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ كُتِبَ لِصَاحِبِ اَلْمَالِ ثَوَابُ اَلْحَجِّ
6-14606-2-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ قَالَ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع