184أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً [PP] وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ [PP]
[PP]14 بَابُ حُكْمِ مَنْ أُعْطِيَ حَجَّةً هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا غَيْرَهُ أَمْ لاَ
8-14580-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اَلْأَحْوَلِ [PP]عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا ع مَا تَقُولُ فِي اَلرَّجُلِ يُعْطَى اَلْحَجَّةَ -فَيَدْفَعُهَا إِلَى غَيْرِهِ قَالَ لاَ بَأْسَ
وَ رَوَاهُ اَلْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ [PP]
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ اَلْأَحْوَلِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ ع [PP] أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى اَلْإِذْنِ قَالَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا [PP]