167
عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالِهِ فِي اَلْحَجِّ -فَكَانَ لاَ يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ بِلاَدِهِ -قَالَ فَيُعْطَى فِي اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي يُحَجُّ بِهِ عَنْهُ
8-14540-3-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا ع عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ -فَيُوصِي بِالْحَجِّ مِنْ أَيْنَ يُحَجُّ عَنْهُ -قَالَ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ إِنْ وَسِعَهُ مَالُهُ فَمِنْ مَنْزِلِهِ -وَ إِنْ لَمْ يَسَعْهُ مَالُهُ فَمِنَ اَلْكُوفَةِ -فَإِنْ لَمْ يَسَعْهُ مِنَ اَلْكُوفَةِ فَمِنَ اَلْمَدِينَةِ
8-14541-4-[PP] وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَى بِحَجَّةٍ -أَ يَجُوزُ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ اَلْبَلَدِ اَلَّذِي مَاتَ فِيهِ -فَقَالَ أَمَّا مَا كَانَ دُونَ اَلْمِيقَاتِ فَلاَ بَأْسَ
أَقُولُ يَحْتَمِلُ كَوْنُ اَلْمُرَادِ بِهِ غَيْرَ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ يَحْتَمِلُ اَلْحَمْلُ عَلَى قُصُورِ اَلتَّرِكَةِ
6-14542-5-[PP] وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى -بِعِشْرِينَ دِرْهَماً فِي حَجَّةٍ -قَالَ يَحُجُّ بِهَا [PP] رَجُلٌ مِنْ مَوْضِعٍ بَلَغَهُ [PP]