119-فَالصَّدَقَةُ لاَ تَعْدِلُ اَلْحَجَّ اَلْحَجُّ أَفْضَلُ -وَ إِنْ كَانَتْ لاَ تَكُونُ إِلاَّ اَلْقَلِيلَ فَالصَّدَقَةُ -قُلْتُ فَالْجِهَادُ قَالَ اَلْجِهَادُ أَفْضَلُ اَلْأَشْيَاءِ بَعْدَ اَلْفَرَائِضِ -فِي وَقْتِ اَلْجِهَادِ وَ لاَ جِهَادَ إِلاَّ مَعَ اَلْإِمَامِ اَلْحَدِيثَ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [PP] وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ [PP] وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ بَعْضَ أَفْرَادِ اَلصَّدَقَةِ أَفْضَلُ مِنَ اَلْحَجِّ [PP]
[PP]43 بَابُ اِسْتِحْبَابِ اِخْتِيَارِ اَلْحَجِّ اَلْمَنْدُوبِ عَلَى اَلْعِتْقِ
6-14402-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ -فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ -اَلْحَجُّ أَفْضَلُ أَمْ يُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ لاَ بَلْ يُعْتِقُ رَقَبَةً -فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع كَذَبَ وَ اَللَّهِ وَ أَثِمَ -لَحَجَّةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ وَ رَقَبَةٍ وَ رَقَبَةٍ حَتَّى عَدَّ عَشْراً -ثُمَّ قَالَ وَيْحَهُ فِي أَيِّ رَقَبَةٍ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ -وَ سَعْيٌ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ اَلْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ -وَ حَلْقُ اَلرَّأْسِ وَ رَمْيُ اَلْجِمَارِ -وَ لَوْ كَانَ كَمَا قَالَ لَعَطَّلَ اَلنَّاسُ اَلْحَجَّ -وَ لَوْ فَعَلُوا كَانَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى اَلْحَجِّ -إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا فَإِنَّ هَذَا اَلْبَيْتَ إِنَّمَا وُضِعَ لِلْحَجِّ