329
5-2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَبْدَأُ بِالْمَدِينَةِ أَوْ بِمَكَّةَ قَالَ اِبْدَأْ بِمَكَّةَ وَ اِخْتِمْ بِالْمَدِينَةِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ حَجَّ عَلَى طَرِيقِ اَلْعِرَاقِ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يَفْعَلُ أَيَّهُمَا شَاءَ
7-3 رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ ع عَنِ اَلْمَمَرِّ بِالْمَدِينَةِ فِي اَلْبَدْأَةِ أَفْضَلُ أَوْ فِي اَلرَّجْعَةِ قَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ أَيَّةً كَانَ
227 بَابٌ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَدِينَ اَلْإِنْسَانُ وَ يَحُجَّ أَمْ لاَ
6-1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع إِنِّي رَجُلٌ ذُو دَيْنٍ أَ فَأَتَدَيَّنُ وَ أَحُجُّ فَقَالَ هُوَ أَقْضَى لِلدَّيْنِ
6-2 وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ جَاءَنِي سَدِيرٌ اَلصَّيْرَفِيُّ فَقَالَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع يَقْرَأُ عَلَيْكَ اَلسَّلاَمَ وَ يَقُولُ لَكَ مَا لَكَ لاَ تَحُجُّ اِسْتَقْرِضْ وَ حُجَّ
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى مَنْ لَهُ مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيَقْضِي دِينَهُ فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَقْرِضَ وَ يَحُجَّ لِأَنَّ اَلْحَجَّ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلتَّفْصِيلِ
7-3 مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ