318عَلَيْهَا وَ إِنَّمَا لاَ يَجُوزُ لَهَا اَلْخُرُوجُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ أَوْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ فِي حَجِّ اَلتَّطَوُّعِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
6-4 مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلْمُطَلَّقَةِ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا قَالَ إِنْ كَانَتْ صَرُورَةً تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ فَلاَ تَحُجُّ حَتَّى تَقْضِيَ عِدَّتَهَا
وَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ طَاعَةَ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا فِي حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ
5-5 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ لَمْ تَحُجَّ وَ لَهَا زَوْجٌ فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي اَلْحَجِّ فَغَابَ زَوْجُهَا فَهَلْ لَهَا أَنْ تَحُجَّ قَالَ لاَ طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ
أَبْوَابُ اَلزِّيَادَاتِ
217 بَابُ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يُخَلِّفْ إِلاَّ مِقْدَارَ نَفَقَةِ اَلْحَجِّ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ
1 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلاَّ بِقَدْرِ نَفَقَةِ اَلْحَجِّ فَوَرَثَتُهُ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ وَ إِنْ شَاءُوا أَكَلُوا
6-2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ فَلَمْ يَبْلُغْ جَمِيعُ مَا تَرَكَ إِلاَّ خَمْسِينَ دِرْهَماً قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ اَلْمَوَاقِيتِ اَلَّذِي وَقَّتَ رَسُولُ اَللَّهِ ص مِنْ قُرْبٍ