317إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ اَلزِّيَادَةِ عَلَى اَلنِّصْفِ مِنَ اَلطَّوَافِ فَإِنَّهَا تَبْنِي عَلَيْهِ وَ مَتَى كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ تَسْتَأْنِفُ اَلطَّوَافَ
6-14 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اِمْرَأَةٍ طَافَتْ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَتْ دَماً قَالَ تَحْفَظُ مَكَانَهَا إِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ وَ اِعْتَدَّتْ بِمَا مَضَى
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى طَوَافِ اَلنَّافِلَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يَجُوزُ اَلْبِنَاءُ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ اَلنِّصْفِ وَ كَذَلِكَ فِي اَلرَّجُلِ إِذَا أَحْدَثَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ اَلْحَائِضِ عَلَى اَلسَّوَاءِ
216 بَابُ اَلْمُطَلَّقَةِ هَلْ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا أَمْ لاَ
1 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع لاَ تَحُجُّ اَلْمُطَلَّقَةُ فِي عِدَّتِهَا
6-2 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي هِلاَلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ فِي اَلَّتِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ إِلَى اَلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ وَ لاَ تَخْرُجُ اَلَّتِي تُطَلَّقُ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ لاٰ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ طُلِّقَتْ فِي سَفَرٍ
3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ اَلْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ لِأَنَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ لاَ طَاعَةَ لِلزَّوْجِ