301
3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَةَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْفِرَ اَلرَّجُلُ فِي اَلنَّفْرِ اَلْأَوَّلِ قَبْلَ اَلزَّوَالِ
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى حَالِ اَلضَّرُورَةِ دُونَ حَالِ اَلاِخْتِيَارِ
أَبْوَابُ تَفْصِيلِ فَرَائِضِ اَلْحَجِّ
208 بَابُ وُجُوبِ اَلْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ
6-1 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي بَعْدَ مَا يُفِيضُ اَلنَّاسُ مِنْ عَرَفَاتٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي مَهْلٍ حَتَّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ مِنْ لَيْلَتِهِ فَيَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيضَ فَيُدْرِكَ اَلنَّاسَ فِي اَلْمَشْعَرِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضُوا فَلاَ يَتِمُّ حَجُّهُ حَتَّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ وَ إِنْ قَدِمَ رَجُلٌ وَ قَدْ فَاتَتْهُ عَرَفَاتٌ فَلْيَقِفْ بِالْمَشْعَرِ اَلْحَرَامِ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَعْذَرُ لِعَبْدِهِ وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ إِذَا أَدْرَكَ اَلْمَشْعَرَ اَلْحَرَامَ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ اَلنَّاسُ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ اَلْمَشْعَرَ اَلْحَرَامَ فَقَدْ فَاتَهُ اَلْحَجُّ وَ لْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً مُفْرَدَةً وَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
6-2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ اَلنَّاسَ بِجَمْعٍ وَ خَشِيَ إِنْ مَضَى إِلَى عَرَفَاتٍ أَنْ يُفِيضَ اَلنَّاسُ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهَا فَقَالَ إِنْ ظَنَّ أَنْ يُدْرِكَ اَلنَّاسَ بِجَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَلْيَأْتِ عَرَفَةَ وَ إِنْ خَشِيَ أَنْ لاَ يُدْرِكَ جَمْعاً فَلْيَقِفْ بِجَمْعٍ ثُمَّ لْيُفِضْ مَعَ اَلنَّاسِ وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ
فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ يَدُلاَّنِ عَلَى أَنَّ مَعَ اَلتَّمَكُّنِ لاَ بُدَّ مِنَ اَلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَ إِنَّمَا يَسُوغُ