300وَاجِبَةٌ وَ لَيْسَ كُلُّ مَنْ نَسِيَهَا قَضَاهَا جُمُعَةً وَ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ فَرْضٌ آخَرُ وَ نَظَائِرُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ وَ كَذَلِكَ أَيْضاً اَلْحَائِضُ لاَ يَلْزَمُهَا قَضَاءُ اَلصَّلاَةِ وَ لاَ يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ اَلصَّلاَةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ خَبَرُ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ مِنْ أَنَّهُ وَاجِبٌ عَقِيبَ كُلِّ صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ وَ نَافِلَةٍ فَالْوَجْهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّافِلَةِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْفَرْضِ وَ اَلْإِيجَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5 مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع اَلتَّكْبِيرُ فِي كُلِّ فَرِيضَةٍ وَ لَيْسَ فِي اَلنَّافِلَةِ تَكْبِيرٌ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ
207 بَابُ وَقْتِ اَلنَّفْرِ اَلْأَوَّلِ
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِرَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْفِرَ حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ وَ إِنْ تَأَخَّرْتَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ وَ هُوَ يَوْمُ اَلنَّفْرِ اَلْأَخِيرِ فَلاَ عَلَيْكَ أَيَّ سَاعَةٍ نَفَرْتَ وَ رَمَيْتَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ
6-2 عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَتَعَجَّلَ اَلسَّيْرَ وَ كَانَتْ لَيْلَةُ اَلنَّفْرِ حِينَ سَأَلْتُهُ فَأَيَّ سَاعَةٍ نَنْفِرُ فَقَالَ لِي أَمَّا اَلْيَوْمَ اَلثَّانِيَ فَلاَ تَنْفِرْ حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ وَ كَانَتْ لَيْلَةُ اَلنَّفْرِ وَ أَمَّا اَلْيَوْمَ اَلثَّالِثَ فَإِذَا اِبْيَضَّتِ اَلشَّمْسُ فَانْفِرْ عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ