279
6-8 وَ مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَصُومَ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ اَلَّتِي كَانَتْ عَلَى اَلْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ اَلْهَدْيَ حَتَّى يَقْدَمَ أَهْلَهُ قَالَ يَبْعَثُ بِدَمٍ
فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ بَيْنَ اَلْخَبَرِ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ
عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَصُومَ فِي اَلطَّرِيقِ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِذَا قَدِمَ أَهْلَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ قَدِمَ أَهْلَهُ قَبْلَ اِنْقِضَاءِ ذِي اَلْحِجَّةِ فَجَازَ لَهُ صَوْمُ اَلْعَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا اِنْقَضَى ذُو اَلْحِجَّةِ فَلَيْسَ يَجُوزُ لَهُ إِلاَّ اَلدَّمُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرَانِ
192 بَابُ مَنْ صَامَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُضِيفَ إِلَيْهِمَا يَوْماً آخَرَ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ أَمْ لاَ
6-1 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِيمَنْ صَامَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ يُجْزِيهِ أَنْ يَصُومَ يَوْماً آخَرَ
7-2 عَنْهُ عَنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَحْيَى اَلْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ مُتَمَتِّعاً وَ لَيْسَ لَهُ هَدْيٌ فَصَامَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ يَصُومُ يَوْماً آخَرَ بَعْدَ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ
16-3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْوَاسِطِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا صَامَ اَلْمُتَمَتِّعُ يَوْمَيْنِ