278عَنِ اَلْأَحَادِيثِ اَلْكَثِيرَةِ إِلاَّ بِطَرِيقٍ يَقْطَعُ اَلْعُذْرَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلرَّجُلاَنِ وَهْمَا عَلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ذَلِكَ وَ أَنَّهُمَا سَمِعَا مِنْ غَيْرِهِ مِمَّنْ يَنْتَسِبُ إِلَى أَهْلِ اَلْبَيْتِ ع لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ هَذَا كَانَ يَقُولُهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْحَسَنِ فَنَسَبَاهُ إِلَيْهِ وَهْماً عَلَى أَنْ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ لَوْ عَارَضَا اَلْأَخْبَارَ اَلْكَثِيرَةَ اَلْمُتَقَدِّمَةَ وَ لَمْ يَكُنْ لِتِلْكَ مَزِيَّةُ اَلْكَثْرَةِ عَلَيْهِمَا لَوَجَبَ اِطِّرَاحُ اَلْجَمِيعِ وَ اَلْمَصِيرُ إِلَى مَا رَوَاهُ أَبُو اَلْحَسَنِ مُوسَى ع لِأَنَّ لِرِوَايَتِهِ مَزِيَّةً ظَاهِرَةً عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ لِعِصْمَتِهِ وَ طَهَارَتِهِ وَ نَزَاهَتِهِ وَ بَرَاءَتِهِ مِنَ اَلْأَوْهَامِ
7,6,14-6 رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي اَلْحُسَيْنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ كُنْتُ قَائِماً أُصَلِّي وَ أَبُو اَلْحَسَنِ مُوسَى ع قَاعِدٌ قُدَّامِي وَ أَنَا لاَ أَعْلَمُ فَجَاءَهُ عَبَّادٌ اَلْبَصْرِيُّ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ قَالَ يَصُومُ اَلْأَيَّامَ اَلَّتِي قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ فَجَعَلْتُ سَمْعِي إِلَيْهِمَا قَالَ لَهُ عَبَّادٌ أَيُّ أَيَّامٍ هِيَ قَالَ فَقَالَ هِيَ قَبْلَ اَلتَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمُ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمُ عَرَفَةَ قَالَ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ قَالَ يَصُومُ صَبِيحَةَ اَلْحَصْبَةِ وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَ فَلاَ تَقُولُ كَمَا قَالَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْحَسَنِ قَالَ فَأَيَّ شَيْءٍ قَالَ قَالَ يَصُومُ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ قَالَ إِنَّ جَعْفَراً كَانَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ص أَمَرَ بِلاَلاً يُنَادِي أَنَّ هَذِهِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ فَلاَ يَصُومَنَّ أَحَدٌ قَالَ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَالَ- فَصِيٰامُ ثَلاٰثَةِ أَيّٰامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ قَالَ كَانَ جَعْفَرٌ يَقُولُ ذُو اَلْحِجَّةِ كُلُّهُ مِنْ أَشْهُرِ اَلْحَجِّ
7 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ مَنْ لَمْ يَصُمْ فِي ذِي اَلْحِجَّةِ حَتَّى يُهَلَّ هِلاَلُ اَلْمُحَرَّمِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ لَيْسَ لَهُ صَوْمٌ وَ يَذْبَحُ بِمِنًى