271وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى هَدْياً وَ هُوَ سَمِينٌ فَأَصَابَهُ مَرَضٌ وَ اِنْفَقَأَتْ عَيْنُهُ أَوِ اِنْكَسَرَ فَبَلَغَ اَلْمَنْحَرَ وَ هُوَ حَيٌّ فَقَالَ يَذْبَحُهُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ
وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ مَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْبَدَلِ لِأَنَّ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ فَهُوَ مَعْذُورٌ فَأَمَّا مَعَ اَلتَّمَكُّنِ فَلاَ بُدَّ مِنَ اَلْبَدَلِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
7-6 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى هَدْياً لِمُتْعَتِهِ فَأَتَى بِهِ مَنْزِلَهُ وَ رَبَطَهُ فَانْحَلَّ وَ هَلَكَ هَلْ يُجْزِيهِ أَوْ يُعِيدُ قَالَ لاَ يُجْزِيهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لاَ قُوَّةَ بِهِ عَلَيْهِ
185 بَابُ مَنْ ضَلَّ هَدْيُهُ فَاشْتَرَى بَدَلَهُ ثُمَّ وَجَدَ اَلْأَوَّلَ
6-1 اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى كَبْشاً فَضَلَّ مِنْهُ قَالَ يَشْتَرِي مَكَانَهُ آخَرَ قُلْتُ فَإِنِ اِشْتَرَى مَكَانَهُ آخَرَ ثُمَّ وَجَدَ اَلْأَوَّلَ قَالَ إِنْ كَانَا جَمِيعاً قَائِمَيْنِ فَلْيَذْبَحِ اَلْأَوَّلَ وَ لْيَبِعِ اَلْأَخِيرَ وَ إِنْ شَاءَ ذَبَحَهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ ذَبَحَ اَلْأَخِيرَ ذَبَحَ اَلْأَوَّلَ مَعَهُ
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَبْحُ اَلْأَوَّلِ إِذَا ذَبَحَ اَلْأَخِيرَ إِذَا كَانَ قَدْ أَشْعَرَ اَلْأَوَّلَ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ أَشْعَرَهُ فَلاَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
6-2 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْبَدَنَةَ ثُمَّ تَضِلُّ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهَا أَوْ يُقَلِّدَهَا فَلاَ يَجِدُهَا حَتَّى يَأْتِيَ فَيَنْحَرَ وَ يَجِدُ هَدْيَهُ قَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَشْعَرَهَا فَهِيَ