269
2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ مَنِ اِشْتَرَى هَدْياً وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بِهِ عَيْباً حَتَّى نَقَدَ ثَمَنَهُ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ نَقْدِ اَلثَّمَنِ أَجْزَأَهُ
فَهَذَا اَلْخَبَرُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ هَدْيُهُ غَيْرَ وَاجِبٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ عَلَى مَا فَصَّلَهُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ وَ اَلثَّانِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ رُخْصَةً لِمَنْ يَكُونُ قَدْ نَقَدَ اَلثَّمَنَ وَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اِسْتِرْجَاعِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَيْهِ
6-3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع رَجُلٌ اِشْتَرَى هَدْياً فَكَانَ بِهِ عَيْبٌ عَوَرٌ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ نَقَدَ ثَمَنَهُ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ ثَمَنَهُ رَدَّهُ وَ اِشْتَرَى غَيْرَهُ
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ مَا قُلْنَاهُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولاً عَلَى اَلْهَدْيِ اَلْوَاجِبِ دُونَ اَلْمُتَطَوَّعِ بِهِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولاً عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْإِيجَابِ
184 بَابُ مَنِ اِشْتَرَى هَدْياً فَهَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ
5,6-1 اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْهَدْيِ اَلَّذِي يُقَلَّدُ أَوْ يُشْعَرُ ثُمَّ يَعْطَبُ قَالَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَ إِنْ كَانَ جَزَاءً أَوْ نَذْراً فَعَلَيْهِ بَدَلُهُ
6-2 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ