259
أَبْوَابُ اَلذَّبْحِ
175 بَابُ اَلْحَاجِّ اَلْغَيْرِ اَلْمُتَمَتِّعِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْهَدْيُ أَمْ لاَ
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع مَنْ تَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَحْضُرَ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ مَنْ تَمَتَّعَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ اَلْحَجِّ ثُمَّ جَاوَرَ حَتَّى يَحْضُرَ اَلْحَجُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ إِنَّمَا هِيَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ وَ إِنَّمَا اَلْأَضْحَى عَلَى أَهْلِ اَلْأَمْصَارِ
6-2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ اِعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ فَقَالَ إِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا حَاجّاً فَقَدْ وَجَبَ اَلْهَدْيُ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يُحْرِمَ مِنْ غَيْرِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولاً عَلَى اَلْفَضْلِ وَ اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْفَرْضِ وَ اَلْإِيجَابِ وَ اَلثَّانِي أَنْ يَكُونَ مَحْمُولاً عَلَى مَنِ اِعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ وَ أَقَامَ بِمَكَّةَ إِلَى أَشْهُرِ اَلْحَجِّ ثُمَّ تَمَتَّعَ مِنْهَا بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَإِنَّ مَنْ يَكُونُ كَذَلِكَ يَلْزَمُهُ اَلْهَدْيُ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
7-3 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ ع عَنِ اَلْمُعْتَمِرِ اَلْمُقِيمِ بِمَكَّةَ يُجَرِّدُ اَلْحَجَّ أَوْ يَتَمَتَّعُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ يَتَمَتَّعُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لْيَكُنْ إِحْرَامُهُ مِنْ مَسِيرَةِ لَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَتَيْنِ