252
6-2 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع مَتَى أُلَبِّي بِالْحَجِّ قَالَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَى مِنًى ثُمَّ قَالَ إِذَا جَعَلْتَ شِعْبَ اَلدُّبِّ عَنْ يَمِينِكَ وَ اَلْعَقَبَةَ عَنْ يَسَارِكَ فَلَبِّ بِالْحَجِّ
3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ ثُمَّ تُلَبِّي مِنَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ كَمَا لَبَّيْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ وَ تَقُولُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ تَمَامُهَا وَ بَلاَغُهَا عَلَيْكَ فَإِنْ قَدَرْتَ أَنْ يَكُونَ رَوَاحُكَ إِلَى مِنًى زَوَالَ اَلشَّمْسِ وَ إِلاَّ فَمَتَى مَا تَيَسَّرَ لَكَ مِنْ يَوْمِ اَلتَّرْوِيَةِ
فَلاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ اَلْمَاشِيَ يُلَبِّي مِنَ اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي يُصَلِّي فِيهِ لِلْإِحْرَامِ وَ اَلرَّاكِبَ يُلَبِّي عِنْدَ اَلرَّقْطَاءِ أَوْ عِنْدَ شِعْبِ اَلدُّبِّ وَ لاَ يَجْهَرَانِ بِالتَّلْبِيَةِ إِلاَّ عِنْدَ اَلْإِشْرَافِ عَلَى اَلْأَبْطَحِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ اَلتَّرْوِيَةِ فَاصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ بِالشَّجَرَةِ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ اَلْمَقَامِ ثُمَّ أَهِلَّ بِالْحَجِّ فَإِنْ كُنْتَ مَاشِياً فَلَبِّ عِنْدَ اَلْمَقَامِ وَ إِنْ كُنْتَ رَاكِباً فَإِذَا نَهَضَ بِكَ بَعِيرُكَ وَ صَلِّ اَلظُّهْرَ إِنْ قَدَرْتَ بِمِنًى وَ اِعْلَمْ أَنَّهُ وَاسِعٌ لَكَ أَنْ تُحْرِمَ فِي دُبُرِ فَرِيضَةٍ أَوْ دُبُرِ نَافِلَةٍ أَوْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ
169 بَابُ وَقْتِ اَلْخُرُوجِ إِلَى مِنًى
6-1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ