236اَلْفَرِيضَةِ خَلْفَ اَلْمَقَامِ وَ قَدْ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اِتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى حَتَّى اِرْتَحَلَ فَقَالَ إِنْ كَانَ اِرْتَحَلَ فَإِنِّي لاَ أَشُقُّ عَلَيْهِ وَ لاَ آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ وَ لَكِنْ يُصَلِّي حَيْثُ يَذْكُرُ
وَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ اَلْأَخْبَارُ اَلْأَوَّلَةُ مَحْمُولَةً عَلَى اَلْفَضْلِ وَ اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اَلْأَخْبَارُ اَلْأَخِيرَةُ عَلَى اَلْجَوَازِ وَ رَفْعِ اَلْحَظْرِ
157بَابُ وَقْتِ رَكْعَتَيِ اَلطَّوَافِ
1 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي اَلْفَضْلِ اَلثَّقَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ بَعْدَ اَلْفَجْرِ كَانَ أَوْ بَعْدَ اَلْعَصْرِ
6-2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَيْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ قَالَ لاَ تُؤَخِّرْهَا سَاعَةً إِذَا طُفْتَ فَصَلِّ
7,2,3-3 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ ع قَالَ مَا رَأَيْتُ اَلنَّاسَ أَخَذُوا عَنِ اَلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ ع إِلاَّ اَلصَّلاَةَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ وَ بَعْدَ اَلْغَدَاةِ فِي طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ
5-4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَكْعَتَيْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ فَقَالَ وَقْتُهُمَا إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ وَ أَكْرَهُهُ عِنْدَ اِصْفِرَارِ اَلشَّمْسِ وَ عِنْدَ طُلُوعِهَا