227
أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى ع
عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْضَ طَوَافِهِ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ ثُمَّ اِعْتَلَّ عِلَّةً لاَ يَقْدِرُ فِيهَا عَلَى تَمَامِ طَوَافِهِ قَالَ إِذَا طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ وَ قَدْ تَمَّ طَوَافُهُ فَإِنْ كَانَ طَافَ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ وَ كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلتَّمَامِ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَهُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنْ كَانَتِ اَلْعَافِيَةُ وَ قَدَرَ عَلَى اَلطَّوَافِ طَافَ أُسْبُوعاً فَإِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ أُسْبُوعاً وَ يُصَلِّي عَنْهُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ فِي رَمْيِ اَلْجِمَارِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ يُصَلِّي هُوَ
148 بَابُ اَلْكَلاَمِ فِي حَالِ اَلطَّوَافِ أَوْ إِنْشَادِ اَلشِّعْرِ
7-1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ ع عَنِ اَلْكَلاَمِ فِي اَلطَّوَافِ وَ إِنْشَادِ اَلشِّعْرِ وَ اَلضَّحِكِ فِي اَلْفَرِيضَةِ أَوْ غَيْرِ اَلْفَرِيضَةِ أَ يَسْتَقِيمُ ذَلِكَ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ وَ اَلشِّعْرُ مَا كَانَ لاَ بَأْسَ بِهِ مِثْلُهُ
9-2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ أَنَّهُ سَأَلَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ اَلرِّضَا ع فَقَالَ لَهُ سَعَيْتُ شَوْطاً ثُمَّ طَلَعَ اَلْفَجْرُ قَالَ صَلِّ ثُمَّ عُدْ فَأَتِمَّ سَعْيَكَ وَ طَوَافُ اَلْفَرِيضَةِ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُتَكَلَّمَ فِيهِ إِلاَّ بِالدُّعَاءِ وَ ذِكْرِ اَللَّهِ وَ قِرَاءَةِ اَلْقُرْآنِ قَالَ وَ اَلنَّافِلَةِ يَلْقَى اَلرَّجُلُ أَخَاهُ وَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَ يُحَدِّثُهُ بِالشَّيْءِ مِنْ أَمْرِ اَلْآخِرَةِ وَ اَلدُّنْيَا قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْفَرْضِ وَ اَلْإِيجَابِ