206وَ رَعَى وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ اَلظَّبْيُ ذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ وَ هُوَ رَافِعُهَا فَلاَ يَدْرِي مَا صَنَعَ فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ لِأَنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ هَلَكَ
فَلاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ رُبُعُ اَلْقِيمَةِ إِذَا كَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ ثُمَّ رَآهُ صَلَحَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ أَصَابَهُ فَعَرَجَ ثُمَّ مَشَى وَ رَعَى وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَنَافٍ لِأَنَّ مَنْ هَذَا حُكْمُهُ لاَ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ بِعَيْنِهَا بَلْ يَتَصَدَّقُ بِمَا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ
132 بَابُ مَنْ رَمَى صَيْداً يَؤُمُّ اَلْحَرَمَ
6-1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُرْمَى اَلصَّيْدُ وَ هُوَ يَؤُمُّ اَلْحَرَمَ
6-2 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حِلٍّ رَمَى صَيْداً فِي اَلْحِلِّ فَتَحَامَلَ اَلصَّيْدُ حَتَّى دَخَلَ اَلْحَرَمَ فَقَالَ لَحْمُهُ حَرَامٌ مِثْلُ اَلْمَيْتَةِ
6-3 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَضَى حَجَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ مِنَ اَلْحَرَمِ فَاسْتَقْبَلَهُ صَيْدٌ قَرِيباً مِنَ اَلْحَرَمِ وَ اَلصَّيْدُ مُتَوَجِّهٌ نَحْوَ اَلْحَرَمِ فَرَمَاهُ فَقَتَلَهُ مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ يَفْدِيهِ
6-4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي اَلْحُسَيْنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ