205حَرَّكَ اَلْغُلاَمُ مِكْتَلاً فَكَسَرَ بَيْضَتَيْنِ فِي اَلْحَرَمِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع فَقَالَ جَدْيَيْنِ أَوْ حَمَلَيْنِ
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قُلْنَاهُ أَوَّلاً لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْبَيْضُ مِمَّا قَدْ تَحَرَّكَ فِيهِ اَلْفَرْخُ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ فِدَاءُ حَمَلٍ أَوْ جَدْيٍ وَ مَتَى لَمْ يَكُنْ تَحَرَّكَ فِيهِ اَلْفَرْخُ لَزِمَتْهُ اَلْقِيمَةُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
7-4 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ كَسَرَ بَيْضَ اَلْحَمَامِ وَ فِي اَلْبَيْضِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّكَ فَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ فَرْخٍ قَدْ تَحَرَّكَ فِيهِ بِشَاةٍ وَ يَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا إِنْ كَانَ مُحْرِماً وَ إِنْ كَانَ اَلْفِرَاخُ لَمْ يَتَحَرَّكْ تَصَدَّقَ بِقِيمَتِهِ وَرِقاً وَ اِشْتَرَى بِهِ عَلَفاً يَطْرَحُهُ لِحَمَامِ اَلْحَرَمِ
131 بَابُ مَنْ رَمَى صَيْداً فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ ثُمَّ صَلَحَ وَ رَعَى
7-1 عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ وَ تَرَكَهُ فَرَعَى اَلصَّيْدُ قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ اَلْفِدَاءِ
6-2 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع رَجُلٌ رَمَى ظَبْياً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَذَهَبَ اَلظَّبْيُ عَلَى وَجْهِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا صَنَعَ فَقَالَ عَلَيْهِ فِدَاؤُهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَشَى قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ ثَمَنِهِ
6-3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ اَلْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ رَمَى صَيْداً فَأَصَابَ يَدَهُ فَعَرَجَ فَقَالَ إِنْ كَانَ اَلظَّبْيُ مَشَى عَلَيْهَا