204عَدَدِ اَلْبَيْضِ مِنَ اَلْغَنَمِ كَمَا يُرْسِلُ اَلْفَحْلَ فِي مِثْلِ عِدَّةِ اَلْبَيْضِ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ مَنْ أَصَابَ بَيْضَةَ نَعَامَةٍ فَعَلَيْهِ مَخَاضٌ مِنَ اَلْغَنَمِ
فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ اَلْأَخْبَارِ اَلْأَوَّلَةِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُ مَخَاضٌ مِنَ اَلْغَنَمِ عَلَى اَلتَّعْيِينِ إِذَا كَانَ فِي اَلْبَيْضِ فَرْخٌ كَمَا قُلْنَاهُ فِي بَيْضِ اَلنَّعَامِ أَنَّهُ تَلْزَمُهُ اَلْبَدَنَةُ إِذَا كَانَ فِيهَا فِرَاخٌ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ بَيْضِ اَلْقَطَاةِ حُكْمُ بَيْضِ اَلنَّعَامِ
5 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع فِي بَيْضِ اَلْقَطَاةِ كَفَّارَةٌ مِثْلُ مَا فِي بَيْضِ اَلنَّعَامِ
130 بَابُ اَلْمُحْرِمِ يَكْسِرُ بَيْضَ اَلْحَمَامِ
6-1 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلتَّمِيمِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ غُلاَمِي طَرَحَ مِكْتَلاً فِي مَنْزِلِي وَ فِيهِ بَيْضَتَانِ مِنْ طَيْرِ حَمَامِ اَلْحَرَمِ فَقَالَ عَلَيْهِ قِيمَةُ اَلْبَيْضَتَيْنِ يَعْلِفُ بِهِ حَمَامَ اَلْحَرَمِ
6-2 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ كَانَ فِي بَيْتِي مِكْتَلٌ فِيهِ بَيْضٌ مِنْ بَيْضِ حَمَامِ اَلْحَرَمِ فَذَهَبَ غُلاَمِي فَكَبَّ اَلْمِكْتَلَ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ بَيْضاً فَكَسَرَهُ فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ اَلْحَسَنِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِكَفَّيْنِ مِنْ دَقِيقٍ قَالَ ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ثَمَنُ طَيْرَيْنِ تُطْعِمُ بِهِ حَمَامَ اَلْحَرَمِ فَلَقِيتُ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ اَلْحَسَنِ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ صَدَقَ فَخُذْ بِهِ فَإِنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ آبَائِهِ ع
6-3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عُبَيْدِ اَللَّهِ قَالَ