194فَأَرَدْتُ أَنْ يُحْصِنَ اَللَّهُ فَرْجِي وَ يَغُضَّ بَصَرِي فِي إِحْرَامِي فَقَالَ كَمَا أَنْتَ وَ دَخَلَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ هَذَا اَلْكَلْبِيُّ عَلَى اَلْبَابِ وَ قَدْ أَرَادَ اَلْإِحْرَامَ وَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ لِيَغُضَّ اَللَّهُ بِذَلِكَ بَصَرَهُ إِنْ أَمَرْتَهُ فَعَلَ وَ إِلاَّ اِنْصَرَفَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي مُرْهُ فَلْيَفْعَلْ وَ لْيَسْتَتِرْ
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ أَمَرَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي اَلْإِحْرَامِ فَأَمَّا بَعْدَ عَقْدِ اَلْإِحْرَامِ فَلاَ يَجُوزُ عَلَى حَالٍ وَ اَلْوَجْهُ اَلْآخَرُ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولاً عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ
121 بَابُ مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ
6-1 اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَلَّمَ ظُفُراً مِنْ أَظَافِيرِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ ظُفُرٍ قِيمَةُ مُدٍّ مِنْ طَعَامٍ حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةً فَإِنْ قَلَّمَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ كُلَّهَا فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ قُلْتُ فَإِنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَ رِجْلَيْهِ وَ يَدَيْهِ جَمِيعاً قَالَ إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ فَعَلَهُ مُتَفَرِّقاً فِي مَجْلِسَيْنِ فَعَلَيْهِ دَمَانِ
16-2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ قَالَ عَلَيْهِ مُدٌّ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ فَإِنْ هُوَ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ عَشَرَتَهَا فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ
6-3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي اَلْمُحْرِمِ يَنْسَى فَيُقَلِّمُ ظُفُراً مِنْ أَظَافِيرِهِ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِكَفٍّ مِنَ اَلطَّعَامِ قُلْتُ فَاثْنَيْنِ فَقَالَ كَفَّيْنِ قُلْتُ فَثَلاَثاً قَالَ ثَلاَثِ أَكُفٍّ كُلُّ ظُفُرٍ كَفٌّ حَتَّى يَصِيرَ خَمْسَةً فَإِذَا قَلَّمَ خَمْسَةً فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ خَمْسَةً كَانَتْ أَوْ عَشَرَةً أَوْ مَا كَانَ